وذهب الطحاوي إلى أن التخيير إنما كان ؛ لأن عقودهم كانت | في الوقت الذي يجوز الجمع من أكثر من أربعة نسوة ، قال : ' وعقود | المشركين الآن كلها بعد ورود الشرع بالتحريم ' ، قلنا : هذا فرار من | الحديث ، وقولكم ينتقض بالولي ، والشهود ، والخلو من العدة ؛ فإن | جميع ذلك وجب بالشرع ، وعقود المشركين قد تخلو من هذه الأشياء | الآن بعد وجوبها ، ولا يحكم ببطلانها إذا أسلموا ، ثم نقول لم | يبلغنا إباحة الجمع بين أكثر من أربع نسوة ثابتة في ابتداء شرعنا ، ثم | لو كانت فلم يبلغنا أن رسول الله [
| ] استفسر واستفصل حال عقودهم | كانت قبل التحريم أو بعده ' ، والله أعلم . |
مسألة ( 204 ) : $
وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف النكاح على انقضاء | العدة . وقال العراقيون : ' إذا اختلف بينهما الدين والدار انقطع | النكاح بينهما ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قيل | له : أسلم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه بمر الظهران ، وهي دار |