تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب الطحاوي إلى أن التخيير إنما كان ؛ لأن عقودهم كانت | في الوقت الذي يجوز الجمع من أكثر من أربعة نسوة ، قال : ' وعقود | المشركين الآن كلها بعد ورود الشرع بالتحريم ' ، قلنا : هذا فرار من | الحديث ، وقولكم ينتقض بالولي ، والشهود ، والخلو من العدة ؛ فإن | جميع ذلك وجب بالشرع ، وعقود المشركين قد تخلو من هذه الأشياء | الآن بعد وجوبها ، ولا يحكم ببطلانها إذا أسلموا ، ثم نقول لم | يبلغنا إباحة الجمع بين أكثر من أربع نسوة ثابتة في ابتداء شرعنا ، ثم | لو كانت فلم يبلغنا أن رسول الله [

| ] استفسر واستفصل حال عقودهم | كانت قبل التحريم أو بعده ' ، والله أعلم . |

مسألة ( 204 ) : $

وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف النكاح على انقضاء | العدة . وقال العراقيون : ' إذا اختلف بينهما الدين والدار انقطع | النكاح بينهما ' .

قال الشافعي رحمه الله : ' فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قيل | له : أسلم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه بمر الظهران ، وهي دار |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ١٤٧