| ابن المسيب ، ويحيى بن يعمر ، وعروة بن الزبير ، ومجاهد ، والحسن ، | والزهري . وروي ذلك عن النبي [
| ] من وجه ليس بساقط ، عن ابن | عمر رضي الله عنهما عنه [
] قال : ' لا يحرم الحرام الحلال ' . وله | شاهد من حديث عائشة أيضا بمثله .
استدلوا بما روي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله | رضي الله عنه قال : ' لا ينظر الله عز وجل إلى رجل إلى رجل نظر إلى فرج | امرأة وابنتها ' ، قال علي : موقوف ، فيه ليث وحماد ضعيفان ، ثم | يقول : ' هو محمول على ما إذا جمعهما نكاحه ، أو زناه ' .
واستشهد بعضهم بما حكى الشافعي رحمه الله تعالى أن | وهب بن منبه قال : ' مكتوب في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة | وابنتها ' ، ( ثم أجاب الشافعي : رحمه الله فقال : ' لا أدفع هذا ؛ وأصغر | ذنبا من الزاني بالمرأة وابنتها ) ، ( والمرأة بلا ابنة ) ملعون ، قد | لعنت الواصلة ، والموصولة ، والمختنية ، والزنا أعظم من هذا كله ، | ولو كنت حرمته لقوله : ' ملعون ' لزمك مكان هذا في آكل الربا وموكله | وأنت لا تمنع من الربا إذا اشترى بما يحل ، ولا إذا اختنى قبرا أن | يحل حفر غيره ، يعني لغرض مباح ، ( ولا أن ) يحفر مختن ما نبشه |