تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ثابت بن الدحداح ، وقد ذكرنا أسانيد ما أشار إليه الشافعي - رحمه الله - في | كتاب السنن .

وفي سؤال رسول الله [

| ] عن وارثه ، ( وجوابهم له ) دلالة | على أنه لم يكن له وارث ، وأن رسول الله [

] إنما دفع الميراث لابن | أخته على طريق المصلحة .

كما روي عن بريدة رضي الله عنه وغيره ' أن رجلا توفي من | خزاعة ، فأتي النبي [

| ] بميراثه ، فقال : انظروا هل من وارث | فالتمسوه ، فلم يجدوا له وارثا ، فأخبر به النبي [

] فقال النبي [ $ ] : | ادفعوه إلى أكبر خزاعة ' .

وهذا إنما دفعه إليه على طريق المصلحة ، لا بالتوريث ، فكذلك | في قصة ابن الدحداح إن كان صحيحا ، والله أعلم .

ولا حجة لهم في حديث سعد بن أبي وقاص بقوله : ' ولا يرثني | إلا ابنة لي ' ، فإنه إنما أراد أن يتصدق بأكثر ماله ، إذ ليس له إلا | ابنة واحدة ، وليس فيه ما يدل على أن ابنته ترث جميع ماله ، فقد كان | لسعد بنو أعمام من بني زهرة يرثون بقية ماله بالإجماع ، فليس فيه | دلالة على جواز رده على البنت . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ١٤