وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله : ' لا نكاح إلا | بأربعة ، ولي ، وشاهدين ، وخاطب ' .
ورواه معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن | رجل يقال له الحكم بن هشام عن ابن عباس رضي الله | عنهما قال : ' ادنى ما يكون في النكاح أربعة : الذي تزوج ، | والذي يزوج ، وشاهدان ' . وله شاهد بإسناد صحيح عن قتادة | عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، وإن لم يدركه قتادة ، | رويناه في السنن الكبرى .
استدلوا بما روي عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة أراد أن | يتزوج امرأة هو وليها ، فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى بها منه ، | فزوجه . قلنا : ' هذا مرسل ، وإن صح ففيه كالدلالة على أن الولي | لا يتولى طرفي العقد بنفسه ' ، والله أعلم . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٤