| بها إلي ، فزوجتها ابن عمر ، ولم أقصر بالصلاح والكفاءة ، ولكنها | امرأة ، وأنها حطت إلى هوى أمها ، فقال رسول الله [
] : هي يتيمة ، | ولا تنكح إلا بأذنها ، فانتزعت مني والله بعدما ملكتها ، فزوجوها | المغيرة ' . تابعه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين مختصرا ، ورويناه | بإسناده في السنن الكبرى .
ولنا أيضا حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، | وحديث أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهم قالا : ' قال رسول الله [ $ ] : | تستأمر اليتيمة في نفسها ' الحديث ، وقد رويناهما بإسنادهما في مسألة | ' إجبار البكر ' قبل هذا ، فشرط إذنها ، وأمر أن تستأمر ، وذلك لا | يتأتى قبل بلوغها ، فدل على أنه يجب له انتظار بلوغها بإنكاحها .
وروي عن علي رضي الله عنه ' إذا بلغ النساء نص الحقائق | فالعصبة أولى ' ، فجعل رضي الله عنه العصبة أولى بالتزويج عند | بلوغها ، فدل على أنه ليس لهم ذلك قبله .
قال أبو عبيد : ' بعضهم يقول : ' الحقاق ، وهو من المحاقة - | يعني المخاصمة - أن تحاق الأم العصبة فيهن ، فهي نص الحقاق ، إنما | هو الإدراك ، لأنه منتهى الصغر ، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى | بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما ، وبتزويجها أيضا إن أرادوا ' . قال : | ' وهذا يبين لك أن العصبة ، والأولياء غير الآباء ليس لهم أن يزوجوا |