ثم نقول : إن ثبت هذا كان العقد منعقدا ، ولكنت كان لها | ولاية الفسخ . والله أعلم . |
| مسألة ( 194 ) :
ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين ، ولا شهادة رجل وامرأتين . | وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' يصح ' ، وهذا خلاف الكتاب والسنة .
قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو | فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ) ^ .
روي عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن | عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي [ $ ] قال : ' أيما امرأة نكحت | بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل ' . . . الحديث .
وفي رواية قالت : ' قال رسول الله [ $ ] : ' لا نكاح إلا بولي | وشاهدي عدل ' .
قال الدارقطني : ' تابعه - يعني سليمان بن عمر - عبد الرحمن بن يونس |