تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم نقول : إن ثبت هذا كان العقد منعقدا ، ولكنت كان لها | ولاية الفسخ . والله أعلم . |

| مسألة ( 194 ) :

ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين ، ولا شهادة رجل وامرأتين . | وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' يصح ' ، وهذا خلاف الكتاب والسنة .

قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو | فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ) ^ .

روي عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن | عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي [ $ ] قال : ' أيما امرأة نكحت | بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل ' . . . الحديث .

وفي رواية قالت : ' قال رسول الله [ $ ] : ' لا نكاح إلا بولي | وشاهدي عدل ' .

قال الدارقطني : ' تابعه - يعني سليمان بن عمر - عبد الرحمن بن يونس |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ١٢٣