تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كنانة ، فكتب علقمة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذ هو وال | بالمدينة : إني وليها ، وإنها نكحت بغير أمري ، فرده عمر ، وقد أصابها ' .

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن | رسول الله [ $ ] قال : ' الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في | نفسها ، وإذنها في صماتها ' .

إنما جعلها رسول الله [

| ] أحق بنفسها في الإذن ، حتى لا تكره | على النكاح ، وهي مخالفة للبكر ؛ بدليل ما عنده في الصحيح أيضا عن | عائشة رضي الله عنها قالت : ' قال رسول الله [

] : لتستأمر النساء في | أبضعهن ' ، قالت : ' قلت : يا رسول الله إنهن يستحيين ، قال : الأيم | أحق بنفسها ، والبكر تستأمر ، وسكاتها إقرارها ' .

وروي أن عليا رضي الله عنه ( أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها ، | وأبوها غائب . وقد روينا عنه رضي الله عنه أنه ) قال ' لا نكاح | إلا بولي ' . فإن صح هذا فكأن السلطان زوجها بمسألة أمها ، وأبوها |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ١١١