رواه الشافعي رحمه الله عن ابن جريج بالإسناد عنهما عن | النبي [ $ ] : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ( فنكاحها باطل ) | ثلاثا ' .
ورواه ابن وهب عن ابن جريج ، وقال فيه : ' لا تنكح امرأة بغير | أمر وليها فإن نكحت فنكاحها باطل ، ثلاث مرات ، فإن أصابها فلها | مهر مثلها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي | له ' .
روي عن أبي حاتم الرازي قال : ' سمعت أحمد بن حنبل وذكر | عنده أن ابن عليه يذكر حديث ابن جريج : ( لا نكاح إلا بولي ) ، | قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه ، وأثنى على | سليمان بن موسى ، فقال أحمد : إن ابن جريج له كتب مدونة ، | وليس هذا من كتبه ' ، يعني حكاية ابن علية عن ابن جريج .
وروي عن العباس بن محمد : سمعت يحيى بن معين يقول في |