تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه الشافعي رحمه الله عن ابن جريج بالإسناد عنهما عن | النبي [ $ ] : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ( فنكاحها باطل ) | ثلاثا ' .

ورواه ابن وهب عن ابن جريج ، وقال فيه : ' لا تنكح امرأة بغير | أمر وليها فإن نكحت فنكاحها باطل ، ثلاث مرات ، فإن أصابها فلها | مهر مثلها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي | له ' .

روي عن أبي حاتم الرازي قال : ' سمعت أحمد بن حنبل وذكر | عنده أن ابن عليه يذكر حديث ابن جريج : ( لا نكاح إلا بولي ) ، | قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه ، وأثنى على | سليمان بن موسى ، فقال أحمد : إن ابن جريج له كتب مدونة ، | وليس هذا من كتبه ' ، يعني حكاية ابن علية عن ابن جريج .

وروي عن العباس بن محمد : سمعت يحيى بن معين يقول في |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ١٠٣