تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دحية ، وهما ضعيفان .

وثبت ذلك عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وعن | سعيد بن جبير ، رحمهم الله . والله أعلم . |

| مسألة ( 12 ) :

لم يذكرها الإمام ، رحمه الله - ومن كان عليه صوم فلم يقضه | مع القدرة عليه حتى مات صام عنه وليه - إن شاء - أو أطعم عنه ، | على قوله في القديم . وقال أبو حنيفة - رحمه الله : يطعم عنه ، ولا | يجزيء الصوم عنه ' ، وهو قوله في الجديد .

في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - [ $ ] - | قال : ' من مات وعليه صيام صام عنه وليه ' .

وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس - رضي الله عنهما ، قال : | ' جاءت امرأة إلى النبي - [ $ ] - فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم | نذر ، قال : أ كنت قاضية دينا لو كان على أمك ؟ قالت : نعم ، قال : | فصومي عنها ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٦٩