تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ^ : قال : كانت رخصة للشيخ | الكبير ، والمرأة الكبيرة - وهما يطيقان الصيام - أن يفطرا ، ويطعما | مكان كل يوم مسكينا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما | أفطرتا وأطعمتا ' . والله أعلم . |

| مسألة ( 10 ) :

من رأى الهلال وحده و ( شهد به ) ، فردت شهادته كان عليه أن | يصوم إجماعا ، فإن جامع في يوم رد شهادته لزمته الكفارة ، وقال | أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا كفارة عليه ' .

في الصحيحين عن سالم أن عبد الله بن عمر - رضي الله | عنهما - قال : سمعت رسول الله - [ $ ] - يقول لهلال رمضان : ' إذا | رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له ' .

فثبت بهذا الخبر وجوب الصوم عليه في ذلك اليوم ، وكونه عنده | من رمضان ، والمفسد لصومه في نهار رمضان بالجماع يلزمه الكفارة . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٦٦