الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ^ : قال : كانت رخصة للشيخ | الكبير ، والمرأة الكبيرة - وهما يطيقان الصيام - أن يفطرا ، ويطعما | مكان كل يوم مسكينا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما | أفطرتا وأطعمتا ' . والله أعلم . |
| مسألة ( 10 ) :
من رأى الهلال وحده و ( شهد به ) ، فردت شهادته كان عليه أن | يصوم إجماعا ، فإن جامع في يوم رد شهادته لزمته الكفارة ، وقال | أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا كفارة عليه ' .
في الصحيحين عن سالم أن عبد الله بن عمر - رضي الله | عنهما - قال : سمعت رسول الله - [ $ ] - يقول لهلال رمضان : ' إذا | رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له ' .
فثبت بهذا الخبر وجوب الصوم عليه في ذلك اليوم ، وكونه عنده | من رمضان ، والمفسد لصومه في نهار رمضان بالجماع يلزمه الكفارة . |