قال : ' أفطرت في رمضان '
والمطلق محمول على المقيد ، ولا يصح عن النبي - [ $ ] - في | كفارة الفطر بالأكل شيء ، والأخبار كلها وردت في الفطر بالجماع .
وكان على بن موسى القمي من أصحاب الرأي - ويدعي المعرفة | بالحديث - زعم أن الخبر الذي أوجب الكفارة على المفسد لصيامه هو | في الجماع ، فجعل علماؤنا الأكل بمنزلة الجماع .
روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - | عن النبي - [ $ ] - أنه أمر الذي يفطر في رمضان بمثل كفارة الظهار .
وليث ليس بالقوي في الحديث ، وقد أرسله غيره عن مجاهد ، |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨