تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسعود ، رضي الله عنه - أتاه رجل بصرة مختومة ، فقال : قد عرفتها | ولم أجد من يعرفها ، قال : استمتع بها ' .

قال الشافعي - رحمه الله - : ' وهكذا السنة الثابتة عن | رسول الله - [ $ ] ، فإن عارضوا بروايتهم عن عامر عن أبيه عن | عبد الله - رضي الله عنه - أنه اشترى جارية فذهب صاحبها ، فتصدق | بثمنها وقال : ' اللهم ، عن صاحبها ، فإن كره فلي ، وعلي الغرم ' ، ثم | قال : ' هكذا نفعل باللقطة ' ، قال الشافعي - رحمه الله - : ' فخالفوا | السنة في اللقطة التي لا حجة معها ، وخالفوا حديث عبد الله الذي | يوافق السنة ، وهو عندهم ثابت ، واحتجوا بهذا الحديث ، وهم | يخالفونه فيما هو فيه بعينه ، لأنهم لا يقولون كما رووا عن ابن | مسعود - رضي الله عنه - من قوله أن المشتري يتصدق بثمن المبيع إذا | فقد البائع ' .

واستدلوا بما روى يوسف بن خالد السمتي عن زياد عن سمي | عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ' قال | رسول الله - [ $ ] - وسئل عن اللقطة ، قال : ' لا تحل اللقطة ، من التقط | شيئا فليعرفه سنة ، فإن جاء صاحبها فليردها إليه ، وإن لم يأت صاحبها | فليتصدق بها ، وإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٤٦٧