' ليس له أكلها ، وعليه أن يتصدق بها ' .
ودليلنا حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال : | ' جاء رجل إلى رسول الله - [ $ ] - يسأله عن اللقطة ، فقال : أعرف | عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك | بها ' ، اتفقا على صحته .
وعنه قال : ' سئل رسول الله - [ $ ] - عن اللقطة ، فقال : عرفها | سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ، ثم كلها ، فإن جاء | صاحبها فارددها إليه . أخرجه مسلم في الصحيح .
وأخرجا حديث سويد بن غفلة عن أبي بن كعب : ' وجدت | صرة على عهد رسول الله - [
| ] - فيها مائة دينار فأتيت بها | رسول الله - [
] ، فقال لي : عرفها . . . ' وذكر الحديث . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٣