تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضي الله عنه - قال : من أحيا أرضا ميتة فهي له ' .

وروي عن أبي خراش عن رجل من أصحاب النبي - [

| ] - قال : | ' غزوت مع رسول الله - [

] - سبع غزوات ، أو ثلاث غزوات ، | فسمعته يقول : المسلمون شركاء في ثلاث ، في الماء ، والكلأ ، | والنار ' .

فالنبي - [

| ] - جعل الناس شركاء فيما لم يكن ملكا لأحد ، ولم | يشترط في الانتفاع بها إذن السلطان ، وكذلك إحياء الموات الذي ليس | بملك لأحد يجوز ( دون ) إذن السلطان ، إذ هو في معناه . والله | أعلم . . |

مسألة ( 148 ) : $

ليس للذمي أن يحيي الموات في دار الإسلام . وقال أبو | حنيفة - رحمه الله - : ' له ذلك إذا أذن له الإمام ' .

' ( موتان ) الأرض لله ، ولرسوله ، ثم لكم من بعد ' . والله تعالى | أعلم . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٤٤١