بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما | رأياه بالأمس '
وهذا أصح إسنادا عن عمر - رضي الله عنه - من حديث عبد | الأعلى بن عامر الثعلبي عن ابن أبي ليلى عنه . والله أعلم . |
| مسألة ( 6 ) :
وإذا رئي الهلال يوم الثلاثين من شهر رمضان نهارا فهو لليلة | المستقبلية ، وقال أبو يوسف : ' إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة | الماضية ' .
لنا : حديث عمر المذكور آنفا رواه شعبة عن سليمان |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤