|
| مسألة ( 139 ) :
وفي معنى هذه المسألة - لا يملك الغاصب المغصوب / | بالجناية عليه ، سواء بلغ أرش الجناية قيمته أو لم يبلغ . وقال أبو | حنيفة - رحمه الله - : ' إذا بلغ أرش الجناية قيمته فصاحبه بالخيار بين | أن يأخذ المغصوب بلا أرش ، أو يأخذ الأرش دون المغصوب '
وروينا نحو مذهبنا عن الفقهاء السبعة من التابعين من أهل | المدينة ، فيما يرويه ابن أبي الزناد عن أبيه عنهم . |
| مسألة ( 140 ) :
وعندنا إذا غصب دابة ففقأ عينها وجب عليه أرشها ، وهو ما | نقص من قيمتها . وقال بعض العراقيين : ' يضمن ربع قيمته ' . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٨