تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| مسألة ( 139 ) :

وفي معنى هذه المسألة - لا يملك الغاصب المغصوب / | بالجناية عليه ، سواء بلغ أرش الجناية قيمته أو لم يبلغ . وقال أبو | حنيفة - رحمه الله - : ' إذا بلغ أرش الجناية قيمته فصاحبه بالخيار بين | أن يأخذ المغصوب بلا أرش ، أو يأخذ الأرش دون المغصوب '

وروينا نحو مذهبنا عن الفقهاء السبعة من التابعين من أهل | المدينة ، فيما يرويه ابن أبي الزناد عن أبيه عنهم . |

| مسألة ( 140 ) :

وعندنا إذا غصب دابة ففقأ عينها وجب عليه أرشها ، وهو ما | نقص من قيمتها . وقال بعض العراقيين : ' يضمن ربع قيمته ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٤٢٨