تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ' قال | رسول الله - [ $ ] - : يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ' .

وروى الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن | يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة | لرجل من مزينة وانتحروها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب - | رضي الله عنه - فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ، ( ثم قال | عمر - رضي الله عنه - : ' إني أراك تجيعهم ، والله لأغرمنك غرما | يشق عليك ) ، ثم قال للمزني : ' كم ثمن ناقتك ؟ ' قال : ' أربع | مائة درهم ' ، قال عمر - رضي الله عنه - : ' أعطه ثمان مائة | درهم ' .

وروي عن هشيم عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان | يقول : ' يضمن السرقة استهلكها أو لم يستهلكها ، وعليه القطع ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٤١٤