تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - [ $ ] - | قال : ' ليس على المستعبر غير المغل ضمان ، ولا على المستودع | غير المغل ضمان ' .

قال علي بن عمر : ' عمرو ، وعبيدة ضعيفان . وإنما يروي ذلك | عن شريح القاضي غير مرفوع . والله أعلم . |

| مسألة ( 133 ) :

والقطع والضمان يجتمعان . وقال العراقيون : ' إذا قطع السارق | لم يضمن ، وإذا ضمن أولا لم يقطع ' .

قال الله - عز وجل : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء | بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) ^ . وقال الله - عز | وجل : ^ ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ^ .

فالقطع حق الله عز وجل ، والاعتداء عليه بمثل ما اعتدى | عليكم حق المسروق منه . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٤١٢