تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعشرين سنة ، ويتم عقله في ثمان وعشرين ، ثم التجارب ' ، فليس | بثابت ، وإن ثبت فكلامنا في غير الاحتلام .

وكذلك ما رواه محمد بن القاسم الطابكاني بإسناده عن أبي | هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : ' رفع القلم عن ثلاثة عن الغلام حتى | يحتلم ، فإن لم يحتلم حتى يكون ابن ثمان عشرة ، وعن النائم حتى | يستيقظ ، وإن يعني طلق في منامه لم يقع الطلاق ، وعن المجنون | حتى يصح ، قيل : ومن المجنون ؟ قال : من أبلى شبابه في | معصية الله ' ، فإنه موضوع ، فإن محمد بن القاسم هذا كان يضع | الحديث .

ثم ثمانية عشرة حدهم في ( الجارية ، لا ) الغلام ، فلا | يقولون به . وروي عن عمر ، وعثمان - رضي الله عنهما - أنهما | اعتبرا الإنبات في إقامة الحدود . والله أعلم . |

| مسألة ( 122 ) :

والإنبات علامة على البلوغ في الكفار ، أو هو بلوغ |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٩١