الغرماء ' ، خلاس عن علي - رضي الله عنه - ليس بسماع ، وإنما | أخذه من صحيفة ، فهو منقطع .
ولا حاصل لقول من يقول ' لتفرد أبي هريرة بروايته ' لا أقول | به ، فكم من حكم في الشرع لم يثبت إلا بروايته ، وقبلوه منه . | قال أبو هريرة - رضي الله عنه - : ' قال رسول الله - [
| ] - : لا تنكح | المرأة على عمتها ، ولا خالتها ' ، فأخذنا جميعا به ، ولم يثبت عن | النبي - [
] - من رواية غيره . ولا يصح قولهم : ' إنا بالإجماع في | النكاح بهذا الحكم ' ، بل هو واجب بالحجة عليهم ، أن يجتمع الناس | على حديث أبي هريرة وحده ، ولا يذهبون فيه إلى توهينه بأن الله | تعالى يقول : ^ ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ^ إلى قوله ^ ( وأحل لكم | ما وراء ذلكم ) ^ ، ونكاح المرأة على العمة ، والخالة مما وراء ذلك ، | هذا معنى كلام الشافعي - رحمه الله - وبعض لفظه . والله تعالى | أعلم . |
| مسألة ( 119 ) :
وإذا امتنع الموسر من قضاء ما عليه من الديون فللحاكم أن يبيع |