تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغرماء ' ، خلاس عن علي - رضي الله عنه - ليس بسماع ، وإنما | أخذه من صحيفة ، فهو منقطع .

ولا حاصل لقول من يقول ' لتفرد أبي هريرة بروايته ' لا أقول | به ، فكم من حكم في الشرع لم يثبت إلا بروايته ، وقبلوه منه . | قال أبو هريرة - رضي الله عنه - : ' قال رسول الله - [

| ] - : لا تنكح | المرأة على عمتها ، ولا خالتها ' ، فأخذنا جميعا به ، ولم يثبت عن | النبي - [

] - من رواية غيره . ولا يصح قولهم : ' إنا بالإجماع في | النكاح بهذا الحكم ' ، بل هو واجب بالحجة عليهم ، أن يجتمع الناس | على حديث أبي هريرة وحده ، ولا يذهبون فيه إلى توهينه بأن الله | تعالى يقول : ^ ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ^ إلى قوله ^ ( وأحل لكم | ما وراء ذلكم ) ^ ، ونكاح المرأة على العمة ، والخالة مما وراء ذلك ، | هذا معنى كلام الشافعي - رحمه الله - وبعض لفظه . والله تعالى | أعلم . |

| مسألة ( 119 ) :

وإذا امتنع الموسر من قضاء ما عليه من الديون فللحاكم أن يبيع |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٨٤