تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمير أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ) قال في الرجل يرتهن | الرهن فيضيع ، قال : ' إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه ، وإن | كان أكثر فهو أمين ' ، وأبو العوام هو عمران بن داود ، وهو منفرد | به ، وأكثر أصحاب الحديث لا يحتجون به ، لسوء حفظه .

وروي عن الثوري عن ليث ، أو منصور عن الحكم عن علي أنه | قال في الرهن : ' يترادان الفضل ' ، وهذا مرسل موقوف ، وروي ذلك | عنه من وجوه أخر ، وروي عنه : ' إذا كان في الرهن فضل فإن | أصابته جائحة ، فالرهن بما فيه ، وإن لم تصبه جائحة ، فإنه يرد | الفضل ' . والله أعلم . |

| مسألة ( 118 ) :

وإذا أفلس المشتري بالثمن ، ووجد البائع / عين ماله في يده ، | كان أحق به من سائر غرمائه ، وله أن يرتجعه ، وينقض البيع فيه . | وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' البائع أسوة الغرماء ، ليس له نقض | البيع ، ولا ارتجاع المبيع ' .

ودليلنا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن | رسول الله - [ $ ] - : ' من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ، أو |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٨١