تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعينها ، فالمراد بقوله - [ $ ] - بيع الأعيان ، والله أعلم ، وعبر بالسلف ، | أو السلم عن البيع ، وبيع عين الثمرة قبل ظهورها لا تجوز ، والسلم | المتعلق بالعين لا يجوز بالإجماع . والله أعلم .

وعن أبي البختري قال : ' سألت ابن عمر - رضي الله | عنهما - عن السلم في النخل ، فقال : نهى عمر - رضي الله عنه - | عن بيع التمر حتى يصلح ، ونهى عن ( الورق بالذهب نسا ) | بناجز ' ، أخرجه البخاري في الصحيح ، وإنما أراد به بيع العين . | والله أعلم . |

| مسألة ( 113 ) :

ويصح السلم حالا ، كما يصح مؤجلا . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' إنه لا يصح ' .

روي عن عائشة - رضي الله عنها - : أن النبي - [ $ ] - ابتاع | من أعرابي جزورا بتمر ، وكان يرى أن التمر عنده ، فإذا بعضه | عنده ، وبعضه ليس عنده ، فقال له : هل لك أن تأخذ بعض |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٥٨