بعينها ، فالمراد بقوله - [ $ ] - بيع الأعيان ، والله أعلم ، وعبر بالسلف ، | أو السلم عن البيع ، وبيع عين الثمرة قبل ظهورها لا تجوز ، والسلم | المتعلق بالعين لا يجوز بالإجماع . والله أعلم .
وعن أبي البختري قال : ' سألت ابن عمر - رضي الله | عنهما - عن السلم في النخل ، فقال : نهى عمر - رضي الله عنه - | عن بيع التمر حتى يصلح ، ونهى عن ( الورق بالذهب نسا ) | بناجز ' ، أخرجه البخاري في الصحيح ، وإنما أراد به بيع العين . | والله أعلم . |
| مسألة ( 113 ) :
ويصح السلم حالا ، كما يصح مؤجلا . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' إنه لا يصح ' .
روي عن عائشة - رضي الله عنها - : أن النبي - [ $ ] - ابتاع | من أعرابي جزورا بتمر ، وكان يرى أن التمر عنده ، فإذا بعضه | عنده ، وبعضه ليس عنده ، فقال له : هل لك أن تأخذ بعض |