ورواه إسماعيل بن جساس عن عبد الله بن عمرو ، وزاد : ' في | كلب الزرع بفرق من طعام ، وفي كلب الحرث فرق من تراب ، وحق | على الذي قتله أن يعطي ، وحق على صاحب الكلب أن يأخذ مع ما | نقص من الأجر ' .
' وإسماعيل بن جساس ليس بالمعروف ، وفال البخاري : ' لم | يتابع عليه ' . ثم هذا مقابل بما رواه هيثم عن حصين عن مجاهد | عن / عبد الله بن عمرو ' قال نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ' ، | وذكر الحديث . والله أعلم . |
| مسألة ( 112 ) :
ويجوز السلم فيما يكون عام الوجود في محله ، وإن لم يكن | موجودا في وقت عقده ، وفيما بعده إلى محله . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - ' لا يجوز ' .
لنا ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' قدم | النبي - [
| ] - المدينة وهم يسلفون في التمر السنة ، والسنتين ، | والثلاث ، فقال رسول الله - [
] - : من أسلف فليسلف في كيل |