تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضي الله عنه - يقول : قال رسول الله - [ $ ] - ثلاث كلهن سحت ، | كسب الحجام سحت ، ومهر الزانية سحت ، وثمن الكلب سحت ، | إلا كلبا ضاريا ' ، وتابعه الوليد بن عبد الله بن أبي رباح عن | عمه عطاء ، وهما ضعيفان .

وروي عن حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء عن أبي هريرة - | رضي الله عنه - : ' نهى عن مهر البغي ، وعسب الفحل ، وعن ثمن | السنور ، وعن الكلب إلا كلب صيد ' .

ورواية حماد عن قيس بن سعد فيها نظر ، وهذا الاستثناء غير | محفوظ في الأحاديث الصحاح في النهي عن ثمن الكلب ، وإنما هو | فيها في النهي عن اقتناء الكلب ، وكأنه شبه على بعضهم ممن دون | التابعين ، فذكره في حديث النهي عن ثمنه . والله أعلم .

واستدلوا بما روي عن ابن أبي إسحاق عن عمران بن أبي أنس : | ' أن عثمان - رضي الله عنه - أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين | بعيرا ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٥٣