تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند أبي داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' نهى | رسول الله - [ $ ] - عن ثمن الكلب ، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ | كفه ترابا ' .

وعنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال | رسول الله - [ $ ] - : ' لا يحل ثمن الكلب ، ولا حلوان الكاهن ، ولا | مهر البغي ' .

وروي عن جابر - رضي الله عنه - قال : ' نهى رسول الله - [ $ ] - | عن ثمن الكلب ، والسنور ' .

وفي الصحيحين عن ابن عباس عن عمر - رضي الله عنهم - : ' أن | رسول الله - [ $ ] - قال : ' لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، | فجملوها ، فباعوها ' .

وعند أبي داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' رأيت | رسول الله - [ $ ] 0 جالسا عند الركن ، قال : فرفع بصره إلى السماء ، | فضحك ، فقال : لعن الله اليهود ثلاثا ؛ إن الله حرم عليهم الشحوم ، | فباعوها ، وأكلوا أثمانها ، وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل | شيء حرم عليهم ثمنه ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٥١