وروي ذلك عن ابن مسعود - رضي الله عنه - من قوله ، ولا | يعلم له مخالفا من الصحابة ، رضي الله عنهم ، قال : ' من اشترى | محفلة فردها ، فليرد معها صاعا ، ' ، قال : ' ونهى رسول الله - [ $ ] - | عن تلقي الركبان ' ، أو كما قال ، أخرجه البخاري في الصحيح ، وقد | روي مرفوعا ، والصحيح أنه هكذا .
وروي في ذلك أحاديث ، وفي بعضها قال : ' ردها معها مثل ، | أو مثلي لبنها قمحا ' .
ومن روى التمر أكثر وأحفظ ، فهو أولى ، على أن من أصحابنا | من حمله على موضع لا يوجد فيه التمر ؛ فيرد حينئذ القمح . والله | أعلم . |
| مسألة ( 100 ) :
وإن اشترى ماشية فنتجت في يده ، أو أشجارا فأثمرت ، ثم ظهر | منها على عيب ، فله أن يردها بالعيب ، ويكون النتاج ، والثمرة له ، | وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' له أرش العيب ، وليس له الرد ' . |