تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك ' ، أخرجه مسلم في الصحيح ، ولو كانت الجائحة موضوعة لما | كان للأمر بالتصدق عليه ، وصرفه ذلك فيه معنى . ويحتمل غير ذلك ، | وهو جواز كون الديون عليه من غير جهة ما ابتاعه . وحديث أبي | الزبير عن جابر - رضي الله عنه - صريح في وضع الجائحة ، والله | أعلم .

روى الشافعي عن مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنه | سمعها تقول : ' ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله - [

| ] - | فعالجه ، وأقام عليه حتى تبين له النقصان ، فسأل رب الحائط أن | يضع ، فحلف ألا يفعل ، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله - [

] - |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣١٤