| مسألة ( 95 ) :
لم يذكرها الإمام - وإذا باع ثمرة بعد بدو الصلاح فيها ، فأصابتها | جائحة بعد التسليم ، فقد قال - في القديم - توضع الجائحة ، وأشار - | في الجديد - إلى قولين .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا توضع ، وتكون من مال | المشتري .
فوجه قولنا ' توضع ، وتكون من مال البائع ' حديث جابر - | رضي الله عنه قال رسول الله - [ $ ] - : ' لو بعت من أخيك تمرا ، | فأصابته جائحة ، فلا تحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك | بغير حق ؟ ' أخرجه مسلم في الصحيح .
وروى الشافعي - رحمه الله - عن سفيان عن حميد عن | سليمان عن جابر - رضي الله عنه - : ' أن رسول الله - [ $ ] - نهى | عن بيع السنين ، وأمر بوضع الجائحة ' ، أخرج مسلم نهيه | عن بيع السنين . |