والفضة ( فلا تفارقه ) وبينكما لبس ' .
وفي هذا دلالة على أنهما كانا يحددان العقد على الدراهم | بالدنانير حتى اعتبر النبي - [ $ ] - فيه حكم الصرف ، فلم يجز العقد إلا | بعد التقابض في المجلس .
وهذه الأحاديث وردت في بيع الإبل بالدراهم أو الدنانير | في الذمة ، ولذلك ) جاز أخذ العوض عنها ؛ لاستقرارها في | الذمة .
والحديث مشكوك في رفعه رواه جماعة غير سماك موقوفا على | ابن عمر ، رضي الله عنهما . والله أعلم . |
| مسألة ( 91 ) :
وبيع اللحم بالحيوان غير جائز . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' يجوز ' .
دليلنا ما روي عن قتادة عن الحسن عن سمرة : ' أن | النبي - [ $ ] - نهى عن بيع شاة باللحم ' . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٤