تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والفضة ( فلا تفارقه ) وبينكما لبس ' .

وفي هذا دلالة على أنهما كانا يحددان العقد على الدراهم | بالدنانير حتى اعتبر النبي - [ $ ] - فيه حكم الصرف ، فلم يجز العقد إلا | بعد التقابض في المجلس .

وهذه الأحاديث وردت في بيع الإبل بالدراهم أو الدنانير | في الذمة ، ولذلك ) جاز أخذ العوض عنها ؛ لاستقرارها في | الذمة .

والحديث مشكوك في رفعه رواه جماعة غير سماك موقوفا على | ابن عمر ، رضي الله عنهما . والله أعلم . |

| مسألة ( 91 ) :

وبيع اللحم بالحيوان غير جائز . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' يجوز ' .

دليلنا ما روي عن قتادة عن الحسن عن سمرة : ' أن | النبي - [ $ ] - نهى عن بيع شاة باللحم ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٠٤