قال الشيخ أبو الوليد - رحمه الله تعالى - : ' يدل هذا على أن | ما يراد به الفضل فهو محرم : . والله أعلم . |
| مسألة ( 90 ) :
والدراهم والدنانير يتعينان في العقد بالتعيين . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' لا يتعينان ' .
في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت ، قال : قال | رسول الله - [ $ ] - : ' لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة ، | ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا الملح بالملح ، ولا التمر | بالتمر ، إلا مثلا بمثل ، سواء بسواء ، عينا بعين ' .
استدلوا بما روي عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن | ابن عمر - رضي الله عنهما - ، قال : ' كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع | بالدنانير ، وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم ، وآخذ الدنانير ، فوقع في |