تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشيخ أبو الوليد - رحمه الله تعالى - : ' يدل هذا على أن | ما يراد به الفضل فهو محرم : . والله أعلم . |

| مسألة ( 90 ) :

والدراهم والدنانير يتعينان في العقد بالتعيين . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' لا يتعينان ' .

في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت ، قال : قال | رسول الله - [ $ ] - : ' لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة ، | ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا الملح بالملح ، ولا التمر | بالتمر ، إلا مثلا بمثل ، سواء بسواء ، عينا بعين ' .

استدلوا بما روي عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن | ابن عمر - رضي الله عنهما - ، قال : ' كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع | بالدنانير ، وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم ، وآخذ الدنانير ، فوقع في |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٠٢