تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

مسألة ( 89 ) : $

ولا يجوز بيع الرطب بالتمر كيلا بكيل . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' إن ذلك يجوز ' .

ودليلنا من طريق الخبر حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن | رسول الله - [ $ ] - أنه قال : ' لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ، ولا | تبيعوا الثمر بالتمر ' ، اتفقا على صحته .

وعند مسلم عنه : ' أن النبي - [ $ ] - نهى عن بيع التمر بالتمر | كيلا ، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا ، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا ' .

وروى الشافعي - رحمه الله - عن مالك عن عبد الله بن يزيد : |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٢٩٩