|
مسألة ( 85 ) : $
والتفرق ( عن ) بيع الحنطة بالحنطة ، أو الشعير بالشعير قبل | القبض يبطل البيع . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا يبطل ' .
دليلنا من طريق الخبر ما روى الشافعي - رحمه الله - عن | مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان ، أنه | التمس صرفا بمائة دينار ، قال : ' فدعاني طلحة بن عبيد الله ، | فتراوضنا حتى اصطرف مني ، وأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم | قال حتى يأتي خازني ، أو يأتي خازني من الغابة - أخرجه البخاري | من حديث مالك ، قال الشافعي : أنا شككت - وعمر - رضي الله | عنه - يسمع ، فقال عمر - رضي الله عنه - : والله لا تفارقه حتى | تأخذ منه ، ثم قال : قال رسول الله - [ $ ] - : الذهب بالورق ربا إلا | هاء وهاء ، ( والبر بالبر ربا ، إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا |