تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كتاب البيوع

. |

| ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة - رحمهما الله تعالى - من كتاب | البيوع مما ورد فيه خبر أو أثر

| مسألة ( 81 ) :

بيع العين الغائبة لا يجوز على أحد القولين / وقال أبو | حنيفة - رحمه الله - : ' إنه يجوز ' .

دليلنا من طريق الخبر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، قال : | ' نهى رسول الله - [ $ ] - عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر ' . أخرجه | مسلم في الصحيح .

وعن أبي داود عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - ، قال : | ' قال رسول الله - [ $ ] - : ' لا يحل بيع ، ولا سلف ، ولا شرطان في | بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا تبع ما ليس عندك ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٢٦٩