| كتاب البيوع
. |
| ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة - رحمهما الله تعالى - من كتاب | البيوع مما ورد فيه خبر أو أثر
| مسألة ( 81 ) :
بيع العين الغائبة لا يجوز على أحد القولين / وقال أبو | حنيفة - رحمه الله - : ' إنه يجوز ' .
دليلنا من طريق الخبر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، قال : | ' نهى رسول الله - [ $ ] - عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر ' . أخرجه | مسلم في الصحيح .
وعن أبي داود عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - ، قال : | ' قال رسول الله - [ $ ] - : ' لا يحل بيع ، ولا سلف ، ولا شرطان في | بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا تبع ما ليس عندك ' . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٩