وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' ليس له ذلك ' .
روي عن حسان بن إبراهيم في امرأة - لها مال ، تستأذن | زوجها في الحج ، فلا يأذن لها : قال إبراهيم الصائغ : قال نافع : قال | عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - [ $ ] - 0 قال : | ' ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها ، ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث | ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه ' .
وروي عن حسان بالقول الثاني ، احتج بما روينا عن | النبي - [ $ ] - قال : ' لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ' ، فحمله الشافعي | على هذا القول ، على المسجد الحرام خاصة ، دون سائر المساجد .
ومن قال بالأول ، حمله على الاستحباب في جميع المساجد .
والله أعلم . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦١