|
| مسألة ( 74 ) :
وليس للمحرم أن يتحلل من إحرامه بمرضه . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' له ذلك ' .
ودليلنا ما روى الشافعي - رحمه الله - عن سفيان عن ابن | طاوس عن أبيه عن ابن عباس ، وعن عمرو بن دينار عن ابن | عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : ' لا حصر إلا حصر العدو ' ، فزاد | أحدهما : ' ذهب الحصر الآن ' .
وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ' أن ابن | عمر ، وابن الزبير - رضي الله عنهما - ، ومروان أفتوا ابن حزابة | المخزومي - وأنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم - أن يتداوى بما | لا بد ( له ) منه ويفتدي ، فإذا صح اعتمر ، فحل من إحرامه ، وكان | عليه أن يحج عاما قابلا ويهدي ' .
وروى مالك - رحمه الله - عن يحيى بن سعيد ' أنه بلغه عن عائشة - | رضي الله عنها - أنها كانت تقول : المحرم لا يحله إلا البيت ' . |