تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصبي بالطير ، وفيه أنه كنى من لم يولد له ، وفيه أنه لم ينه عن صيد | وجد بالمدينة - قال البيهقي - رحمه الله تعالى - : ' يعني إذا كان قد | أدخله من الحل في حرم المدينة ' - وفيه أنه صغر طيرا ، وهو خلق | من خلق الله تعالى ' .

قال البيهقي - رحمه الله : ' هذا لا حجة لهم فيه فليس فيه أنه | صيد بالمدينة .

وهو دليل لنا عليهم في مسألة أخرى ، وهي أن الصيد | المملوك الذي يدخله الحلال في الحرم يبقى على ملكه ، وجواز | تصرفه فيه ، ويحل ذبحه له ، ولغيره ، ولا جزاء عليه في ذبحه . | وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يلزمه رفع اليد عنه ، فإن قتله | جزأه ' .

وهذا خلاف ما روينا عن النبي - [ $ ] ، وذلك أنه لم يأمره برفع | اليد عنه ، وحين مات لم يوجب فيه الجزاء .

وقد دللنا على أن حرم المدينة كحرم مكة ، وأما تحريم وج من | الطائف فما روى فيه عن النبي - [ $ ] - : عن الزبير بن العوام - |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٢٥٢