تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النبي - [ $ ] - فذكر الحية بدل الغراب .

وروى أبو داود عن ابن حنبل : أخبر هشيم : أخبرنا يزيد بن أبي | زياد : حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي عن أبي سعيد | الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - [

| ] - سئل عما يقتل المحرم ، | قال : ' الحية ، والعقرب ، والفويسقة ، ويرمي الغراب ، ولا يقتله ، | والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي ' . والله أعلم . ؟ |

مسألة ( 72 ) : $

وقتل صيد المدينة ، وقطع شجرها محرم . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' لا يحرم ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٢٤٦