تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت : ولد شاة ، قال : صدقت ' .

وروي عن مجاهد عن علي - رضي الله عنه - في الضبع : ' إذا | عدا على المحرم ، فليقتله ، فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة | مسنة ' .

وروي عن عكرمة أن مروان سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - | قال : أرأيت ما أصبنا من الصيد ، لم نجد له فداء من النعم ؟ قال : | ' قيمة ذلك طعاما لأهل مكة ' .

وروى محمد بن أشرس - وكان يضع الحديث - عن جابر حديثا | مرفوعا : ' من أشار إلى حرام بصيد فعليه صيام ، أو إطعام وإن كان | المشير حلالا ' . والله أعلم . |

| مسألة ( 65 ) :

ولا يحل للمحرم لحم ما يصطاد له . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' يحل ' .

دليلنا ما روي عن جابر - رحمه الله - أن رسول الله - [ $ ] - | قال : ' لحم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه ، أو يصاد لكم ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٢٣٩