محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر ، فقال / : ' إني أجريت أنا | وصاحبي فرسين لنا إلى ثغرة ثنية ، فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فما | ترى ؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه : تعال ، حتى أحكم أنا وأنت ' ، | قال : فحكما عليه بعنز . والرجل عبد الرحمن بن عوف .
وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله | عنهما - قال : ' إذا قتل المحرم شيئا من الصيد ، حكم عليه ' ، وذكر في | الظبي شاة ، وفي الإبل بقرة ، وفي النعامة وحمار الوحش بدنة .
وفي هذا إرسال بين ابن أبي طلحة ، وابن عباس - رضي الله عنهما ، |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٧