فقد فاته الحج ، فليأت البيت ، فليطف به سبعا ، ويطوف بين الصفا | والمروة سبعا ، ثم ليحلق ، أو / يقصر إن شاء الله ، وإن كان معه هدي | فلينحره قبل أن يحلق ، فإذا فرغ من طوافه وسعيه ، فليحلق أو يقصر ، | ثم ليرجع إلى أهله ، فإن أدرك الحج قابل ، فليحج إن استطاع ، | وليهد ، فإن لم يجد هديا ، فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا | رجع إلى أهله ' .
وروي عن إبراهيم عن الأسود ، قال : سألت عمر - رضي الله | عنه - عن رجل فاته الحج ، قال : ' يهل بعمرة ، وعليه الحج من قابل ، | ثم خرجت العام المقبل ، فلقيت زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فسألته | عن رجل فاته الحج ، قال : ' يهل بعمرة ، وعليه الحج من عام قابل ' .
وزاد فيه بعض الرواة ' وليس عليه هدي ' ، ( وقال : ' فلقيت | زيد بن ثابت - رضي الله عنه - بعد عشرين سنة ، فقال مثل قول عمر | رضي الله عنهما ' .
فيحتمل أن يكون قوله : ' وليس عليه هدي ' زيادة من بعض | الرواة ظنا منه .
فقد روينا عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر بالهدي ، وهو | الزائد وهو أولى . |