تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس - رضي الله | عنهما - قال : قال رسول الله - [ $ ] - ' إذا حج الصبي فهي له حجة | حتى يعقل ، وإذا عقل فعليه حجة أخرى ' قال أبو عبد الله الحاكم : | ' هذا حديث صحيح ' .

قال البيهقي - رحمه الله - : وأظن أن شيخنا حمل حديث عفان | وغيره على حديث يزيد ، فهذا الحديث إنما رواه أصحاب شعبة عنه | موقوفا ، سوى ابن زريع ، فإن محمد بن المنهال ينفرد برفعه عنه . والله | أعلم . |

| مسألة ( 59 ) :

وإذا جامع المحرم قبل الحل الأول ، فسد حجه ، وعليه بدنة . | وقال أبو حنيفة - رحمه الله - إذا كان قبل الوقوف بعرفة ، فسد حجه ، | وعليه شاة ، وإن كان بعد الوقوف لم يفسد حجه ، وعليه بدنة .

قال الله تعالى : ^ ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا | رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ^ .

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' الرفث : الجماع ، | والفسوق : السباب ، والجدال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه ' .

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - : ' الرفث : الجماع ، والفسوق : | ما أصيب من معاصي الله تعالى ، والجدال : السباب والمنازعة ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٢٢٤