تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| مسألة / ( 54 ) :

ولا يحل الطيب بالحل الأول في أحد القولين ، والظاهر من | المذهب أنه يحل . وهو مذهب أبي حنيفة ، رحمه الله .

فوجه قولنا : ' لا يحل ' ما روى مالك عن نافع عن عبد الله بن | عمر - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب | الناس بعرفة يعلمهم أمر الحج ، وكان فيما قال لهم : ' إذا جئتم منى | فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا الطيب والنساء ، لا | يمس أحد نساء ، ولا طيبا حتى يطوف بالبيت ' .

قال مالك : ' وحدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال | عمر - رضي الله عنهما - . . . . فذكر معناه .

وروى مالك عن ابن الزبير - رضي الله عنهما - ذكر الحج ، | وقال : ' فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء | والطيب ، حتى يزور البيت ' . قال أبو عبد الله الحاكم : ' هذا حديث | صحيح ' .

وروى عنه بخلافه ، أنه قال : إذا رميت الجمرة يوم النحر فقد | حل لك ما وراء النساء ' .

وجه قولنا : ' يحل ' - وهو الصحيح - ما اتفق البخاري ومسلم |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٢١٨