وهذا الحديث وما في معناه ورد في وقت الاختيار ، بدليل | جوازه بالإجماع قبل طلوع الشمس .
وروى كريب عن ابن عباس ( أن النبي - [ $ ] - كان يأمر نساءه | وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ، وأن لا يرموا | الجمرة إلا مصلين ' . رواته ثقات .
وفي صحيح مسلم عن جابر - رضي الله عنه - : ' رمى | رسول الله - [
| ] - الجمرة يوم النحر ضحى ، وأما بعد فإذا زالت | الشمس ' . والله أعلم . |
مسألة ( 52 ) : $
ومن حلق قبل أن ينحر لم يكن عليه دم . وقال أبو |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٥