تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا الحديث وما في معناه ورد في وقت الاختيار ، بدليل | جوازه بالإجماع قبل طلوع الشمس .

وروى كريب عن ابن عباس ( أن النبي - [ $ ] - كان يأمر نساءه | وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ، وأن لا يرموا | الجمرة إلا مصلين ' . رواته ثقات .

وفي صحيح مسلم عن جابر - رضي الله عنه - : ' رمى | رسول الله - [

| ] - الجمرة يوم النحر ضحى ، وأما بعد فإذا زالت | الشمس ' . والله أعلم . |

مسألة ( 52 ) : $

ومن حلق قبل أن ينحر لم يكن عليه دم . وقال أبو |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٢١٥