مكة فطاف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ولم يزد على ذلك ، | ولم ينحر ، ولم يحلق ، ولم يقصر ، ولم يحلل من شيء حرم | منه ، حتى كان يوم النحر ، فنحر وحلق ، ورأى أنه قد قضى | طواف الحج والعمرة بطوافه الأول ، وقال ابن عمر - رضي الله | عنهما - : هذا من فعل رسول الله - [ $ ] - أخرجه البخاري ومسلم | في الصحيح .
وروى الثقات عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن | رسول الله - [ $ ] - قال : ' من أهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف | واحد ، لا يحل حتى يحل منهما ' .
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : ' لم يطف | رسول الله - [ $ ] - ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا ، | طوافه الأول ' . أخرجه مسلم في الصحيح .
استدلوا بما روى الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد قال : | ' خرج ابن عمر - رضي الله عنهما - يهل بعمرة ، وهو يتخوف أيام | نجدة أن يحبس عن البيت ، فلما سار أياما قال : ما الحصر في العمرة | والحصر في الحج إلا واحد ، فضم إليها حجة ، فلما قدم طاف | طوافين ، طوافا لعمرته ، وطوافا لحجته ، ثم قال : هكذا رأيت | رسول الله - [ $ ] - فعل ' .
قال علي بن عمر : ' لم يروه عن الحكم غير الحسن بن |