وعند أبي داود عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : ' كان | رسول الله - [
| ] - لا يدع أن يستلم الركن اليماني ، والحجر في كل | طوافه ' . والله أعلم . |
مسألة ( 43 ) : $
ولا يصح الطواف إلا بما تصح به الصلاة من الطهارة . وقال | أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إن طاف بغير طهارة أجزأه ، ويجبر بدم ' .
ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن موسى بن أعين عن | عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن | النبي - [ $ ] - قال : ' الطواف بالبيت صلاة ، ولكن الله تعالى أحل لكم | فيه المنطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير ' .
تابعه الثوري ، وجرير بن عبد المجيد ، والفضيل بن عياض ، | وغيرهم عن عطاء بن السائب مسندا متصلا . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٣