تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لبسها على القول الآخر ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله .

ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن ابن عمر - رضي الله | عنهما - أنه قال ' قام رجل إلى رسول الله - [

| ] - ، فقال : يا | رسول الله : ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال | رسول الله - [

] - ' لا تلبسوا القمص ، ولا السراويلات ، ولا | العمائم ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أن يكون إنسان ليست له | نعلان ؛ فليلبس الخفين ، فليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا | من الثياب مسه الزعفران ، ولا الورس ، ولا تنتقب المرأة المحرمة ، | ولا تلبس القفازين ' . أخرجه البخاري في / الصحيح وقال : ' تابعه | موسى بن عقبة ، وإسماعيل بن عقبة ، وجويرية ابن إسماعيل ، وابن | إسحاق - يعني عن نافع - في النقاب والقفازين ' .

وعن أبي داود عنه : أنه سمع رسول الله - [ $ ] - نهى النساء في | إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ، | ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا ، أو حزا ، أو | حليا ، أو سراويلا ، أو قميصا ، أو خفا .

وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - | كان يقول : ' لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ١٧٢