تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه دليل على أن قوله : ^ ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ^ . . . إلى | قوله : ^ ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ^ . . . إلى آخره نزل زمن | الحديبية ، والحديبية كانت في ذي القعدة سنة ست من الهجرة بلا | خلاف أعرفه بين أهل النقل فيه ، فثبت بما ذكرنا أن نزول وجوب | الحج كان سنة ست أو قبلها .

ثم خرج رسول الله - [ $ ] - سنة سبع معتمرا عمرة القضاء ، | فأقام بمكة ثلاثة أيام ثم انصرف ، ولو أراد الحج لأمكنه ذلك إن | شاء الله . ثم خرج في شهر رمضان سائرا إلى مكة عام الفتح ، وذلك | في سنة ثمان ، فأقام بها سبع عشرة ، ثم خرج منها ، واستعمل عليها | عتاب بن أسيد . ولو أراد الحج أمكنه ذلك ، إن شاء الله تعالى .

وفي صحيح البخاري عن الزهري قال : ' ارتحل | رسول الله - [ $ ] - من العمرة بعد ثلاث ، ثم غزا الفتح فتح مكة ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ١٢٩