تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يلزم المرأة الخروج إلى الحج صحبة النساء الثقات ، كما يلزمها | صحبة المحرم . وقال أبو حنيفة : ' إذا لم يكن معها محرم يخرج | معها لم يلزمها الحج ' .

قال الله - عز وجل - : ^ ( ولله على الناس حج البيت من استطاع | إليه سبيلا ) ^ .

وروي عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - أن | رسول الله - [ $ ] - سئل عن قول الله تعالى : ^ ( من استطاع إليه | سبيلا ) ^ ، فقيل : وما السبيل ؟ قال : ' الزاد والراحلة ' .

قال الحاكم أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ١٢٤