تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواه عمرو بن زرارة عن عبد العزيز بن محمد عن أبي | سهيل بن مالك عن طاووس قال : ' كان ابن عباس - رضي الله عنهما - | لا يرى على المعتكف صياما ، إلا أن يجعله على نفسه ' ، قال أبو | سهيل : ' قال عطاء : ذلك رأيي ' .

وكذلك رواه الحميدي عن عبد العزيز أتم منه ، ذكرناه في كتاب السنن .

وروي عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - [ $ ] - أنه أراد | أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان . . . ، فذكر الحديث ، وفي | آخره : ' ثم أحر الاعتكاف إلى العشر الأول من شوال ' .

قال أبو بكر الإسماعيلي : ' فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير | صوم ؛ لأن أول شوال يوم الفطر ، ولا يجوز صومه ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ١٠٩