تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ' لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي | زكاته ' وقد روي عن عائشة رضي الله عنها : ' أنها كانت تحلي بنات | أخيها وكانت لا تخرج زكاته ' مع ما روينا عنها فيما تقدم مما يدل | على وجوب الزكاة في مال اليتيم وفي ذلك تضعيف ما روي عنها | مرفوعا أو موقوفا والله أعلم . فإسنادهما عنها في وجوب الزكاة لا | يقاوم رواية القاسم بن محمد وروى أبو داود عن عمر بن شعيب | عن أبيه عن جده : ' أن امرأة أتت رسول الله [

| ] ومعها ابنة لها وفي | يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ | قالت : لا . قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من | نار ' قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي [

] فقالت : ' هما لله ولرسوله ' | وعنده أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ' كنت ألبس أوضاحا | من ذهب فقلت : يا رسول الله : أكنز هو ؟ فقال : ما بلغ أن تؤدي | زكاته فزكي فليس بكنز ' . وروى أبو بكر الهذلي حديثا عن فاطمة |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٦٨